Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 51757 بتاريخ 19/02/2016 : يترتب عن استمرار تكليف الأجير بوظيفة تفوق صنفه مباشرة بعد مضي ثلاثة أشهر ترسيمه بالصنف الأعلى

J P 51757/201619 février 2016

Principe juridique

  1. إذا لم تُدلِ المؤسسة بالنظام الأساسي الخاص رغم مطالبتها به للتحقق من مدى تنظيمه لمسألة التكليف بخطة تفوق الصنف، يُعتمد النص العام المنطبق في المادة الشغلية لرفع الدفع القائم على أولوية النص الخاص.
  2. تكليف الأجير كتابيا بوظيفة من الصنف الذي فوق صنفه مباشرة إذا استمر بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر يرتب ترسيمه نهائيا في الصنف الجديد مع استحقاق فرق الأجر والمنح المرتبطة به.
  3. تُعتمد نتيجة الاختبار متى بنيت على أسس فنية وقانونية سليمة ولم تُقدَّم مؤيدات جدية تُوهنها، ولا يكفي الدفع المجرد لنقض تقدير الخبير للمستحقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.