Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 51757 بتاريخ 19/02/2016 : يترتب عن استمرار تكليف الأجير بوظيفة تفوق صنفه مباشرة بعد مضي ثلاثة أشهر ترسيمه بالصنف الأعلى
Principe juridique
- إذا لم تُدلِ المؤسسة بالنظام الأساسي الخاص رغم مطالبتها به للتحقق من مدى تنظيمه لمسألة التكليف بخطة تفوق الصنف، يُعتمد النص العام المنطبق في المادة الشغلية لرفع الدفع القائم على أولوية النص الخاص.
- تكليف الأجير كتابيا بوظيفة من الصنف الذي فوق صنفه مباشرة إذا استمر بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر يرتب ترسيمه نهائيا في الصنف الجديد مع استحقاق فرق الأجر والمنح المرتبطة به.
- تُعتمد نتيجة الاختبار متى بنيت على أسس فنية وقانونية سليمة ولم تُقدَّم مؤيدات جدية تُوهنها، ولا يكفي الدفع المجرد لنقض تقدير الخبير للمستحقات.
Textes appliqués
- الفصل 76 فقرة 2 م.ش.-الفصل 15 من الاتفاقية المشتركة الإطارية-القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/08/1985-الفصل 3 من القانون المذكور-الأمر عدد 1230 بتاريخ 05/06/2000-الفصل 534 م.ا.ع-الفصل 45 من النظام الأساسي الخاص-الفصل 28 جديد من قانون 78-الفصلين 20 جديد و 20 مكرر من هذا القانون-الفصل 15 فقرة 2 من الاتفاقية-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.