Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57129 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند القصور في التعليل بهضم حق الدفاع

J P 57129/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية ومناقشة الأركان القانونية للجريمة شرط لصحتها ويقتضي بحث عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف.
  2. حقّ الدفاع يفرض على المحكمة تفحّص الدفوعات الجوهرية التي يثيرها لسان الدفاع متى كانت من شأنها التأثير في مآل الدعوى والردّ عليها صراحة بما يحقق مظهر المواجهة.
  3. إغفال المحكمة مناقشة مؤيدات الدفاع أو عدم الإجابة عن طلبات التحقيق اللازمة دون تبرير يعدّ قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع ويترتب عنه نقض القرار لافتقاده الأساس الواقعي والقانوني السليم.
  4. البطلان يطال كل إجراء أو حكم يخالف القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام أو يمسّ مصلحة المتهم الشرعية ويعين الحكم الصادر بالبطلان نطاق مرماه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.