Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57129 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند القصور في التعليل بهضم حق الدفاع
Principe juridique
- تعليل القرارات الجزائية ومناقشة الأركان القانونية للجريمة شرط لصحتها ويقتضي بحث عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء اعتمادا على قرائن لها أصل صحيح بالملف.
- حقّ الدفاع يفرض على المحكمة تفحّص الدفوعات الجوهرية التي يثيرها لسان الدفاع متى كانت من شأنها التأثير في مآل الدعوى والردّ عليها صراحة بما يحقق مظهر المواجهة.
- إغفال المحكمة مناقشة مؤيدات الدفاع أو عدم الإجابة عن طلبات التحقيق اللازمة دون تبرير يعدّ قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع ويترتب عنه نقض القرار لافتقاده الأساس الواقعي والقانوني السليم.
- البطلان يطال كل إجراء أو حكم يخالف القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام أو يمسّ مصلحة المتهم الشرعية ويعين الحكم الصادر بالبطلان نطاق مرماه.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 و 258 و 260 و 261 م ج-الفصول 150 و 116 و 170 م إ ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 144 من م.ا.ج-الفصول 32 و 258 .و 260 و 261 م ج-أحكام الفصول 32 و 258 و 260 و 261 م ج-أحكام الفصل 150 م إ ج-الفصول150 و 170 و 116 و 168 م إ ج-الفصل 199 من م.ا.ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.