Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57229 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائقه داخل الأجل القانوني

J P 57229/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جميع الوثائق التي أوجبها القانون أو أخلّ بإيداع إحداها.
  2. يُعدّ الجزاء المترتب عن عدم احترام المسقطات الإجرائية جزاءً وجوبيا تتولّى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.