Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57166 بتاريخ 26/03/2024 : بطلان الطعن الجزائي عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضدّه به
Principe juridique
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يحدده القانون.
- يقتضي قبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات تلقي العريضة وما يتبعها من إعلام المعقب ضدّه وفق الكيفية التي تترك أثرا كتابيا.
- لا يكفي توجيه مكاتيب الإعلام ما لم يثبت بملف الإجراءات حصول بلوغ الإعلام إلى من وجه إليه أو تعذر ذلك، ويترتب عن الإخلال بواجب الإعلام بطلان الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.