Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57242.2023 بتاريخ 17/01/2024 : لا تقبل دعوى القسمة قبل اتضاح الحالة الاستحقاقية

J P 57242/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا تقبل المحكمة الفصل في دعوى القسمة ما لم يثبت الاستحقاق وتتحدد نسبة استحقاق كل شريك باعتبار ذلك مسألة أولية يتعين البت فيها قبل النظر في القسمة.
  2. غموض الحالة الاستحقاقية الناشئ عن تصرفات ناقلة للملكية تتجاوز نسب استحقاق بعض المتصرفين يبرر رفض مطلب القسمة إلى حين التثبت من صحة العقود المتعارضة ومدى مطابقتها لحدود الاستحقاق.
  3. تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من أوراق الملف من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا ومحمولا على أصل ثابت ولا ينطوي على تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.