Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57180 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل القرار الجزائي يعد من المسائل الجوهرية التي تندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة عناصر الاقتناع إلا بقدر التثبت من احترام مقتضيات القانون وتناول الدفوع والأركان القانونية دون تحريف للوقائع أو مساس بالإجراءات.
- الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة للتقاضي في الموضوع، لذلك يتعين أن تنصب أسبابه على أوجه قانونية تتعلق بالسلامة القانونية للقرار لا على إعادة مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة والقرائن.
- تستقيم سلامة الإحالة والاتهام متى تبين أن محكمة الموضوع قد بحثت عناصر الإدانة والبراءة وموازنتها اعتمادا على أدلة وقرائن لها أصل ثابت بالملف وانتهت إلى نتيجة معللة تعليلا سائغا وكافيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.