Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57335 بتاريخ 06/05/2024 : حفظ تهمة الاتجار في المخدرات لا يعيبه ضعف التعليل متى أسس على عدم كفاية القرائن
Principe juridique
- لدائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن في توجيه التهم وتكييف الوقائع، شريطة أن تبين في قرارها الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم شبهة الاتجار في مادة مخدرة بمجرد حجز كمية ضئيلة منها متى خلا الملف من قرائن موضوعية على العرض أو التوزيع أو وجود وسائل الترويج، فيتعين حينئذ الاقتصار على التكييف الذي تسنده القرائن المتوفرة دون التوسع في الاتهام.
- لا تنهض قرينة استهلاك مادة مخدرة غير المحجوزة كدليل كاف على الاتجار في المادة المحجوزة ما لم تعززها قرائن أخرى متضافرة، وتبقى قرينة البراءة قائمة إلى أن تدحض بحجج قاطعة لا يرقى إليها الشك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.