Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57381 بتاريخ 16/02/2024 : تقدير كفاية القرائن لإحالة المتهم من السلطة التقديرية لدائرة الإتهام
Principe juridique
- دائرة الإتهام بوصفها سلطة إتهام تملك إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية لاتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، وتبقى مناقشة كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة من اختصاص محكمة الحكم.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تختص بها دائرة الإتهام بشرط أن يكون تعليلها مستندا إلى وقائع الملف الثابتة.
- لا يقوم هضم حق الدفاع بسبب رفض طلب عرض المتهم على الفحص الطبي متى ثبت أن هذا الطلب قد تمت الاستجابة له وأن نتائج الفحص جاءت قاطعة في شأن الحالة الصحية.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر فقرة ثانية-الفصل 227 فقرة اولى وثانية-228-234-237-الفصول 226 مكرر فقرة ثانية-الفصل 227 فقرة اولى وثانية-228-234-237-الفصول 158-226 مكرر فقرة ثانية-الفصل 227 فقرة اولى وثانية-228-234-235-237-الفصول 226 مكرر فقرة ثانية-الفصل 227 فقرة اولى وثانية-228-234-237-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.