Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57325 بتاريخ 01/03/2024 : رفض الطعن في قرار دائرة الاتهام متى تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، شريطة أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون هذه الأسباب منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.
- يمتنع على محكمة التعقيب مراقبة المسائل الموضوعية المتعلقة بتمحيص الوقائع وتكييفها متى كان قرار دائرة الاتهام قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
- لا يكفي التمسك بطابع كيدي لأقوال متهم للطعن في اعتمادها متى عضدتها قرائن موضوعية أخرى مستخلصة من ملف القضية وعززها تضارب الأقوال وعدم استقرارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.