Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57434 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لاستمرار الخصومة التعقيبية.
- تعدّ المسقطات المرتبطة بخرق الآجال والإجراءات الأساسية في الطعن بالتعقيب وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت تحقق سبب السقوط دون توقف على تمسك الخصوم به.
- يخول القانون للمحكمة عند الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية المؤمن، باعتبار أن زوال الطعن شكلا يمنع الخوض في أوجه الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.