Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57375 بتاريخ 06/05/2024 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم بدليل غير جازم دون الرد على دفع جوهري مؤثر
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة وبيان الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تسبيب اختياره وبيان سند الدليل وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعد الحكم قاصر التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع إذا بنى الإدانة على استنتاج غير جازم دون الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة ودون الإجابة عن دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.