Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57412 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام

J P 57412/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم في الآجال القانونية وإمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من الإجراءات الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام.
  2. خلو النسخة الأصلية للحكم من إمضاء الحكام دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء يجعل الحكم فاقدا لشروطه الإجرائية الأساسية ومستوجبا للبطلان.
  3. عدم تنبه محكمة القرار إلى الإخلالات الشكلية الوجوبية المتعلقة بالنسخة الأصلية للحكم يعرّض قرارها للنقض لعدم تلافي سبب البطلان الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.