Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57412 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام
Principe juridique
- وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم في الآجال القانونية وإمضائها من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من الإجراءات الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام.
- خلو النسخة الأصلية للحكم من إمضاء الحكام دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء يجعل الحكم فاقدا لشروطه الإجرائية الأساسية ومستوجبا للبطلان.
- عدم تنبه محكمة القرار إلى الإخلالات الشكلية الوجوبية المتعلقة بالنسخة الأصلية للحكم يعرّض قرارها للنقض لعدم تلافي سبب البطلان الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.