Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57500 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب رفعه بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه باعتبار ذلك إجراء أساسيا.
- يترتب على مخالفة الإجراءات الأساسية المنظمة للطعن بالتعقيب سقوط الطعن لارتباطها بقواعد الإجراءات الأساسية والنظام العام.
- لا يعفى الوكيل العام من شرط العريضة الكتابية في الطعن بالتعقيب ما دام الاستثناء الوارد لفائدته يقتصر على معلوم التأمين دون سواه.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.