Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57582 بتاريخ 15/12/2023 : وجوب عرض الدفع بعدم الإختصاص بالنظر الحكمي على النيابة العمومية تحت طائلة النقض

J P 57582/202315 décembre 2023

Principe juridique

  1. التمسك بمرجع النظر الحكمي أمام محكمة الموضوع يوجب عليها عرض ملف القضية على النيابة العمومية لتقديم ملاحظاتها كتابة، ويعدّ هذا الإجراء من النظام العام والإخلال به موجب للنقض.
  2. ولاية القاضي الاستعجالي لا تنعقد إلا بتوفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ويخضع مفهوم التأكد لرقابة محكمة التعقيب بوصفه مستمدا من طبيعة النزاع وما ينجرّ عنه من ضرر فادح متفاقم لا من مجرد سرعة الالتجاء إلى القضاء.
  3. إذا كان تقدير الضرر والتحقق من عناصره يستوجب أعمالا استقرائية تمسّ بجوهر النزاع فإن ذلك يخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي لكونه يؤدي إلى المساس بالأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 17و251 من م م م ت-الفصل 82 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27/07/2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 201 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.