Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57636 بتاريخ 22/04/2024 : تصريحات المتهم قرينة اتهام يجوز اعتمادها لتقدير كفاية القرائن لإحالة المظنون فيه
Principe juridique
- تتولى دائرة الإتهام بصفتها سلطة اتهام إحالة المظنون فيه متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، دون أن يمتد اختصاصها إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية الأدلة للإدانة.
- يعد تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دائرة الإتهام متى كان تعليلها قائما على وقائع الملف الثابتة بما يكفل رقابة محكمة التعقيب على سلامة التسبيب.
- لا تعتبر تصريحات المتهم شهادة بالمعنى القانوني، لكنها تشكل قرينة اتهام يجوز قانونا اعتمادها ضمن مجموع القرائن المستمدة من أوراق الملف لتكوين القناعة بكفاية قرائن الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 212 مكرر من المجلة الجزائية-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 الفصلين 38 و 41 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتمم بالقانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004-طبق احكام الفصل 212 مكرر من المجلة الجزائية والفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 الفصلين 38 و 41 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتمم بالقانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004-طبق الفصول 38 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 و المتمم بالقانون المؤرخ في 3 فيفري 2004 و الفصل 212 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.