Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57819 بتاريخ 13/10/2023 : تعيين المصفي لا يتم بالدعوى الاستعجالية عندما يفرض القانون سلوك الإذن على عريضة
Principe juridique
- تعيين المصفي عند غياب تعيين من الشركاء في غير صورة حل الشركة بحكم قضائي يكون بطريق الإذن على عريضة لا بطريق الدعوى الاستعجالية، باعتبار أن المشرع خصّ هذا الإجراء بآلية تعيين محددة لمساعدي القضاء.
- قواعد تعيين مساعدي القضاء وطرق الطعن في قرارات تسميتهم تندرج ضمن النظام الإجرائي القضائي المتصل بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها.
- مخالفة الطريق الإجرائي الذي يحدده القانون لتعيين المصفي يترتب عنها نقض القرار الذي استجاب لطلب التعيين عبر مسلك غير مطابق لمقتضيات القانون المنظم للمصفين ومجلة الشركات التجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.