Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57882 بتاريخ 03/11/2023 : تخرج دعوى تسليم بطاقة استغلال عن ولاية القضاء الاستعجالي متى استلزمت حسم مشروعية الانتفاع بالامتيازات الجبائية

J P 57882/20233 novembre 2023

Principe juridique

  1. تنعقد ولاية القاضي الاستعجالي بشرط قيام حالة التأكد وبشرط عدم المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر تدخله على حماية الحقوق الظاهرة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية.
  2. يعدّ المطلب ماسّا بالأصل كلما استلزم البتّ فيه تفسير النصوص أو تأويلها أو فحص أسباب قانونية أو حالات واقعية يتوقف عليها تحديد الحقوق أو إنشاء الالتزامات بين الخصوم، إذ ينفرد قاضي الأصل بالنظر في ذلك وترجيح الأدلة.
  3. متى كشفت مؤيدات الخصوم عن منازعة جدية حول شرعية تسليم بطاقات الاستغلال ومدى مطابقة طلب التعويض للنصوص الترتيبية المنظمة له وللنظام القانوني للامتيازات الجبائية، فإن ذلك يخرج النزاع عن اختصاص القضاء الاستعجالي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 1و2و5و6و7 من قرار وزير النقل المؤرخ في 22/07/2016-الفصول 532و536و540 من م إ ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 8 ومابعده من الأمر الصادر عن رئاسة الحكومة عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 04/01/2012 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.