Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57862 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخته الإدارية من إمضاءات القضاة المكوّنين للهيئة دون التنصيص على عذر التخلف

J P 57862/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. يتعين أن تذيّل نسخة الحكم أو القرار بإمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وفق النصاب القانوني للهيئة القضائية المتعهدة، ويعدّ خلوّها من الإمضاءات المقتضاة إخلالا بإجراء أساسي يستوجب النقض.
  2. إذا تعذر على أحد القضاة الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب أن يقع امضاؤه من قبل من بقي منهم مع التنصيص على عذر التخلف، وإلا اعتبر الحكم صادرا على خلاف الإجراءات الجوهرية المتعلقة بصحته الشكلية.
  3. تعدّ الإجراءات الأساسية المتعلقة بالمفاوضة والإمضاء من النظام العام الاجرائي، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم تكن محلا لمطعن صريح في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 3 من قانون 18 فيفري 1998-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166-الفصل 207 فقرة أخيرة من م إ ج-الفصلان 165 فقرة أولى و 166 فقرة ثانية من م إج-الفصل 199 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.