Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57902 بتاريخ 22/05/2024 : يثبت البطلان عند فصل محكمة الاستئناف في جنحة دون التثبت من الاختصاص الحكمي المؤسس للنص الجزائي الواجب التطبيق
Principe juridique
- لا تقوم جريمة مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية على معنى الفصل 150 م ج إلا إذا استند التتبع إلى حكم جزائي نهائي قضى بالعقوبة التكميلية وتولت السلطة التنفيذية تنفيذها بعد إعلامها بالحكم.
- يتعين على المحكمة عند تعهدها بوصفها محكمة استئناف أن تثير من تلقاء نفسها المسألة المبدئية المتعلقة بالاختصاص الحكمي متى تعلق النزاع بتكييف قانوني يحدد النص الواجب التطبيق باعتباره من النظام العام.
- إذا كان أصل التتبع مؤسسا على تدبير إداري متخذ بمقتضى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 1978/1/26 فإن التجريم والعقاب ينعقدان للفصل 9 منه ولا يجوز إعمال الفصل 150 م ج في غياب الأساس الجزائي الذي يقتضيه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 150 م ج-الفصول 3-5-22-23-150- من مجلة الجزائية-الفصل 269 م أ ج-الفصل 5 م ج-الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 1978/1/26-الفصل 9 منه-الفصل 124 م ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 263 م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.