Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57895 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات الحكام الذين أصدروه
Principe juridique
- تذييل نسخة الحكم بإمضاءات الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري، ويترتب على خلو النسخة من العدد القانوني للإمضاءات بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء.
- عدم مطابقة منطوق الحكم الوارد باللائحة لما تضمنه محضر جلسة النطق بالحكم يمثل إخلالا بالإجراءات الأساسية المؤثرة في صحة القرار.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية متى تبين لها قيامها، ولو كان الطعن مؤسسا على سبب آخر.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 3 من قانون 18 فيفري 1998-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166-الفصل 207 فقرة أخيرة من م إ ج-الفصلان 165 فقرة أولى و 166 فقرة ثانية من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.