Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57895 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات الحكام الذين أصدروه

J P 57895/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. تذييل نسخة الحكم بإمضاءات الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء جوهري، ويترتب على خلو النسخة من العدد القانوني للإمضاءات بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء.
  2. عدم مطابقة منطوق الحكم الوارد باللائحة لما تضمنه محضر جلسة النطق بالحكم يمثل إخلالا بالإجراءات الأساسية المؤثرة في صحة القرار.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية متى تبين لها قيامها، ولو كان الطعن مؤسسا على سبب آخر.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 3 من قانون 18 فيفري 1998-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166-الفصل 207 فقرة أخيرة من م إ ج-الفصلان 165 فقرة أولى و 166 فقرة ثانية من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.