Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 57933 بتاريخ 19/02/2016 : حجية وصل الخلاص النهائي لإسقاط المطالبة بالمستحقات عند انتفاء عيب الرضا

J P 57933/201619 février 2016

Principe juridique

  1. الأجل السنوي المنصوص عليه للمطالبة بالمنافع الاجتماعية والمستحقات الناشئة عن علاقات الشغل يعدّ تقادما لا سقوطا، بما يجعله قابلا للقطع والتعليق وفق أسباب الانقطاع المقررة بالقانون العام للالتزامات.
  2. مراسلة المؤجر ومطالبته بالأداء أو مباشرة مساع وجلسات للمطالبة بالمستحقات خلال الأجل تعدّ عملا قاطعا للتقادم متى كانت ثابتة بالوثائق.
  3. وصل الخلاص النهائي الممضى من العامل يتضمن إقرارا بالاستيفاء ويمنع سماع الدعوى المتعلقة بالمستحقات المشمولة به ما لم يثبت العامل أن إمضاءه كان وليد ضغط أو إكراه أو تغرير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.