Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57924 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون تقدير القرائن

J P 57924/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون في التعليل ومناقشة الدفوعات والمستندات ذات التأثير دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة متى كان التحليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
  2. تتولى دائرة الاتهام الإحالة متى توفرّت قرائن كافية بوصفها سلطة اتهام لا سلطة حكم ويبقى تقدير ما إذا كانت تلك القرائن ترتقي إلى مرتبة الحجة من عدمه من مشمولات محكمة الأصل عند الفصل في التهمة.
  3. يقوم إثبات الجريمة على وجوب البحث والاستقراء عن عناصر البراءة والإدانة على حد السواء بالاستناد إلى القرائن ذات الأصل الصحيح بالملف وفقا لمقتضيات الفصل 150 م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
  • أحكام الفصل 150 م إ ج. autres décisions
  • طبق الفصل 150 من م ا ج اج autres décisions
  • الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.