Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57957 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني

J P 57957/20244 mars 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون والمتعلقة بالطعن.
  2. جزاء السقوط ينسحب على تخلف الطاعن عن تقديم وثائق الطعن المطلوبة سواء مجتمعة أو بإحداها داخل الأجل القانوني المحدد.
  3. المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق موجبها من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.