الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 57957 تاريخه : 04/03/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/05/2023 تحت عدد 810 من الأستاذ ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57957 بتاريخ 04/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون والمتعلقة بالطعن.
- جزاء السقوط ينسحب على تخلف الطاعن عن تقديم وثائق الطعن المطلوبة سواء مجتمعة أو بإحداها داخل الأجل القانوني المحدد.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق موجبها من وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.