Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57893 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة المكوّنين للهيئة

J P 57893/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. إمضاء نسخة الحكم من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ إجراء جوهريا لسلامة الحكم، ويستوجب عند تعذر إمضاء أحدهم التنصيص صراحة على عذر التخلف عن الإمضاء.
  2. خلو نسخة الحكم من العدد القانوني للإمضاءات دون التنصيص على عذر التخلف يشكّل خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه النقض لقيام البطلان.
  3. الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام الاجرائي يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم تكن داخلة ضمن المطاعن المثارة في الأصل.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 3 من قانون 18 فيفري 1998-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166-الفصل 207 فقرة أخيرة من م إ ج-الفصلان 165 فقرة أولى و 166 فقرة ثانية من م إ ج-الفصل 199 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.