Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57893 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة المكوّنين للهيئة
Principe juridique
- إمضاء نسخة الحكم من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ إجراء جوهريا لسلامة الحكم، ويستوجب عند تعذر إمضاء أحدهم التنصيص صراحة على عذر التخلف عن الإمضاء.
- خلو نسخة الحكم من العدد القانوني للإمضاءات دون التنصيص على عذر التخلف يشكّل خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه النقض لقيام البطلان.
- الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام الاجرائي يجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم تكن داخلة ضمن المطاعن المثارة في الأصل.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 3 من قانون 18 فيفري 1998-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166-الفصل 207 فقرة أخيرة من م إ ج-الفصلان 165 فقرة أولى و 166 فقرة ثانية من م إ ج-الفصل 199 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.