Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58074 بتاريخ 16/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- لا تكتسب لائحة الحكم صبغتها النهائية إلا بعد إمضائها من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة والنطق بها بجلسة علنية بحضورهم، وإلا وجب إعادة الترافع في القضية.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصلين 246 247 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 50 من الامر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية-الفصل 175 م م م ت سادسا-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 121 من الامر عدد 3158 المؤرخ في 17/12/2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 123 من الامر عدد3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.