Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58074 بتاريخ 16/04/2018 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 58074/201816 avril 2018

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. لا تكتسب لائحة الحكم صبغتها النهائية إلا بعد إمضائها من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة والنطق بها بجلسة علنية بحضورهم، وإلا وجب إعادة الترافع في القضية.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.