Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58040 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 58040/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. يعد تقديم مطلب التعقيب خارج الأجل القانوني المقرر لقبوله سببا موجبا لرفضه شكلا ما لم يثبت قيام صورة من صور القوة القاهرة.
  2. يستوجب الطعن بالتعقيب احترام الإجراء الجوهري المتمثل في إعلام المعقب ضده بحصول الطعن في القرار الصادر لفائدته ضمانا لحقه في الدفاع.
  3. يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية سقوط الطعن وبطلان الأعمال الإجرائية المتصلة به باعتبارها من النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.