Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58040 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يعد تقديم مطلب التعقيب خارج الأجل القانوني المقرر لقبوله سببا موجبا لرفضه شكلا ما لم يثبت قيام صورة من صور القوة القاهرة.
- يستوجب الطعن بالتعقيب احترام الإجراء الجوهري المتمثل في إعلام المعقب ضده بحصول الطعن في القرار الصادر لفائدته ضمانا لحقه في الدفاع.
- يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية سقوط الطعن وبطلان الأعمال الإجرائية المتصلة به باعتبارها من النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.