Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58008 بتاريخ 12/03/2024 : العقوبة السالبة للحرية في مخالفات تراتيب حفظ الصحة لا تُقضى إلا في الحالات التي حصرها القانون

J P 58008/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. يترتب على خلو نسخة الحكم من إمضاء القاضي الذي أصدره وعدم التنصيص على سبب تعذر الإمضاء بطلان الحكم لمخالفته المقتضيات الشكلية الجوهرية.
  2. لا يجوز الحكم بعقوبة سالبة للحرية عن مخالفة تراتيب حفظ الصحة إلا إذا كانت المخالفة داخلة ضمن الصور التي حصرها النص القانوني صراحة، وإلا عُدّ القضاء بالسجن مخالفة للنص ويتعين نقضه.
  3. يجب على محكمة القانون التصدي من تلقاء نفسها لخرق النصوص القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو كان الطعن موجها إلى حكم نهائي الدرجة متى ثبتت مخالفة تلك النصوص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.