Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58008 بتاريخ 12/03/2024 : العقوبة السالبة للحرية في مخالفات تراتيب حفظ الصحة لا تُقضى إلا في الحالات التي حصرها القانون
Principe juridique
- يترتب على خلو نسخة الحكم من إمضاء القاضي الذي أصدره وعدم التنصيص على سبب تعذر الإمضاء بطلان الحكم لمخالفته المقتضيات الشكلية الجوهرية.
- لا يجوز الحكم بعقوبة سالبة للحرية عن مخالفة تراتيب حفظ الصحة إلا إذا كانت المخالفة داخلة ضمن الصور التي حصرها النص القانوني صراحة، وإلا عُدّ القضاء بالسجن مخالفة للنص ويتعين نقضه.
- يجب على محكمة القانون التصدي من تلقاء نفسها لخرق النصوص القانونية المتعلقة بالنظام العام ولو كان الطعن موجها إلى حكم نهائي الدرجة متى ثبتت مخالفة تلك النصوص.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 2006/08/14 autres décisions
- الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/07/23 autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- قرارها الجزائي عدد 943 المؤرخ في 1977/07/04 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 33113 الصادر بتاريخ 1977/02/07 autres décisions
- احكام الفصل 199 من م ا ج autres décisions
- الفصلين 10 و 11 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.