Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58089 بتاريخ 08/01/2016 : انتفاء التعسف في قطع عقد الشغل عند ثبوت الغلق النهائي للنشاط لعجز مهني
Principe juridique
- يعدّ قطع علاقة الشغل غير تعسفي إذا استند إلى سبب حقيقي وجدي يتمثل في عجز المؤجر عن مواصلة نشاطه المهني وما ينجرّ عنه من غلق نهائي لمحل النشاط.
- يترتب عن الغلق النهائي لنشاط مهني شخصي، متى ثبتت أسبابه الموضوعية، انتفاء استحقاق المنح والغرامات المرتبطة بالطرد التعسفي لغياب عدم المشروعية في القطع.
- تستحق منحة الراحة السنوية عند عدم إثبات المؤجر تمتيع الأجير بالراحة السنوية أو خلاص مقابلها، باعتبار أن عبء إثبات تمكين الأجير من حقه في الراحة محمول على المؤجر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.