Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58080 بتاريخ 25/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده وفق الإجراءات الأساسية

J P 58080/202425 mars 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء أساسي يتعين احترامه لضمان تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل موعد الجلسة.
  2. الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه صلب الفصل 261 من م ا ج يترتب عنه سقوط الحق في الطعن باعتبار الصيغة الإلزامية لمقتضياته.
  3. كل مخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية الماسة بمصلحة المتهم الشرعية تندرج ضمن موجبات البطلان طبق الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.