Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58088 بتاريخ 29/12/2023 : ثبوت الدين في العقلة التوقيفية يتحقق بقيامه بسند يثبت وجوده دون اشتراط القطع بصحته

J P 58088/202329 décembre 2023

Principe juridique

  1. الأذون على العرائض بوصفها وسائل وقتية لحفظ الحقوق لا يجوز إصدارها إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم وفق ضوابط الاختصاص، ولا تمتد إلى ما يتصل بأصل الحق خارج تلك القيود.
  2. يشترط لإجراء العقلة التوقيفية بين يدي الغير أن يكون الدين ثابتا بمعنى قيامه بسند يثبت وجوده وعدم كونه محتملا أو متنازعا فيه بصفة جدية، دون أن يفيد ذلك اشتراط القطع بصحته أو استحقاقه النهائي.
  3. يتعين أن يكون تعليل الحكم منسجما وخاليا من التناقض بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويؤدي تضارب الأسس المعتمدة في تفسير شرط ثبوت الدين إلى فساد التعليل وإساءة تطبيق النص القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 214 من م م م ت-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 214 م م م ت-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 214 من نفس المجلة-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 213 من م م م ت-الفصل 330 من م م م ت-الفصل 335 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.