Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58075/58667/584502 بتاريخ 10/06/2024 : وجوب تعليل قرار الإحالة بتبيان أركان الجريمة وأوجه إسنادها

J P 58075/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تلتزم دائرة الإتهام عند الإحالة ببيان أركان كل جريمة موضوع الإحالة على ضوء وقائع الملف الثابتة مع توضيح أوجه إسنادها إلى كل مظنون فيه عملا بمبدأ تفريد الاتهام.
  2. يكون قرار الإحالة ضعيف التعليل إذا اكتفى بعبارات عامة دون تحديد محل الفعل الجرمي أو الوثائق أو الأختام المعنية أو عناصر كل جريمة بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يعد عدم تعرض جهة القرار للدفوعات والمطاعن المثارة من لسان الدفاع أو عدم الجواب عنها هضما لحق الدفاع يترتب عنه نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.