Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58150 بتاريخ 27/02/2024 : بطلان الطعن الجزائي عند عدم إعلام المعقب ضده بوقوعه على وجه يترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام ويترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي بحسب طبيعة المخالفة حماية لحسن سير العدالة وضمانا للمحاكمة العادلة.
- يقتضي تقديم الطعن بالتعقيب احترام إجراء إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن على وجه يترك أثرا كتابيا بما يثبت حصول الإعلام أو تعذر إنجازه حتى تتحقق سلامة الإجراءات.
- يترتب عن عدم استكمال إجراء الإعلام وفق الصيغة التي تضمن ثبوت التبليغ إخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية مما يؤدي إلى بطلان الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.