Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58166.2018 بتاريخ 06/02/2019 : تقييد محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض

J P 58166/20196 février 2019

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها تجاوز نطاق الإرجاع إلى الحالة السابقة إلا في خصوص المسائل التي شملها قرار النقض.
  2. لا يقبل أمام محكمة الإحالة طلب جديد لم يشمله القرار التعقيبي لأن وظيفة الإحالة تقتصر على إعادة النظر في النقاط التي وقع نقضها دون فتح نزاع جديد بإثارات لم تكن محلا لرقابة التعقيب.
  3. متى ثبت لدى محكمة الإحالة عدم قيام التدليس على الصعيد الجزائي على نحو يرفع الأثر الذي علّق عليه قرار النقض، فإن اعتمادها ذلك لرفض إعادة مناقشة الوثيقة يكون تعليلا مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصول 141 م ا ع-1100 م ا ع-225 من م م م ت-الفصلين 7 و 170 من م ا ج-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.