Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58145 بتاريخ 19/03/2024 : نقض قرار الاتهام عند القصور في تعليل قيام القصد الجنائي

J P 58145/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية من الشروط الجوهرية لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الواقعية والقانونية ومناقشة ما يثبت توافر أركان الجريمة دون تحريف أو إهمال بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة احترام مقتضيات القانون.
  2. يقوم حسن التعليل على موازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة على حدّ السواء وتفسير مدى انطباق نص الإحالة على الوقائع الثابتة بالملف بما يبرّر النتيجة التي انتهى إليها القرار.
  3. يعدّ القرار قاصر التعليل إذا لم يبيّن الأفعال المحددة المكوّنة للركن المادي للجريمة ولم يناقش عنصر القصد والعلم كركن معنوي لازم لإسنادها مما يجعل الإدانة غير مؤسسة قانونا ويعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 297 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.