Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58206 بتاريخ 19/03/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضدهم به
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ سلامة الخصومة كعدم القبول أو السقوط أو البطلان.
- لا يستقيم القيام بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن إلا إذا ثبت بأوراق الملف وصول الإعلام إليه أو تعذر تبليغه وفق ما يقتضيه القانون، وإلا اعتبر الإجراء غير متحقق قانونا.
- الإخلال بالإجراءات الأساسية التي تضمن مصلحة المتهم الشرعية يفضي إلى بطلان الطعن متى كان القانون يرتب البطلان على مخالفة تلك الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.