Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58182 بتاريخ 02/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامة الأساس القانوني دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات محكمة الموضوع تنحصر في التثبت من احترام مقتضيات القانون وسلامة التعليل وكفايته واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للإجراءات.
- تعليل القرار يكون سليما متى تناول عناصر الإثبات والنفي ومكّن من مراقبة التطبيق القانوني دون أن يقتضي من محكمة التعقيب إعادة مناقشة وزن الأدلة والقرائن أو ترجيحها باعتبار ذلك من مسائل الواقع الداخلة في سلطة محكمة الموضوع.
- أسباب الطعن بالتعقيب يجب أن تكون قانونية، فإذا انصبت على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح القرائن دون بيان خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل تعيّن ردّها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.