Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58216 بتاريخ 03/11/2023 : دعوى كف الشغب عن عقار مسجل لا تقوم إلا لمالك مرسم يثبت الشغب في الانتفاع

J P 58216/20233 novembre 2023

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل سندها الفصل 307 من م ح ع وتنهض لحماية حق الملكية المرسّم، فلا تُؤسَّس على قواعد الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 51 وما بعده من م م م ت.
  2. القائم بدعوى كف الشغب عن عقار مسجل ملزم بإثبات صفته كمالك مرسّم وإثبات حصول الشغب في الانتفاع بالعقار بكل وسائل الإثبات، ويُعدّ التعدّي المانع للمالك من استغلال ملكه شغبا موجبا لرفعه.
  3. لا مجال للتمسك بالحوز في العقارات المرسمة مهما طالت مدته طبق أحكام الفصل 307 م ح ع.
  4. طلب توجيه اليمين الحاسمة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير جدواه وترجيح وسائل الإثبات، ورفضه لا يُعدّ بذاته هضما لحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلان 51و52 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 51 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.