Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58208 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضدّه بالطعن وفق الإجراءات الوجوبية
Principe juridique
- إجراءات تلقي عريضة التعقيب من توقيع الكاتب عليها وتقييدها وتسليم وصل وإعلام كتابة محكمة التعقيب وإعلام المعقّب ضدّه تُعدّ مقتضيات وجوبية يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي.
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام تهدف إلى ضمان حسن سير العدالة وحماية مصلحة المتهم الشرعية، ويستوجب الإخلال بها ترتيب البطلان متى مسّت ضمانات الدفاع.
- لا يكفي توجيه مكاتيب إلى الجهات الأمنية أو السجنية لإعلام المعقب ضدّه بالطعن ما لم يثبت بأوراق الملف بلوغ ذلك الإعلام أو تعذر بلوغه، وإلا اعتبر مطلب التعقيب باطلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصول 01-02-04 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.