Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58208 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضدّه بالطعن وفق الإجراءات الوجوبية

J P 58208/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. إجراءات تلقي عريضة التعقيب من توقيع الكاتب عليها وتقييدها وتسليم وصل وإعلام كتابة محكمة التعقيب وإعلام المعقّب ضدّه تُعدّ مقتضيات وجوبية يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي.
  2. القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام تهدف إلى ضمان حسن سير العدالة وحماية مصلحة المتهم الشرعية، ويستوجب الإخلال بها ترتيب البطلان متى مسّت ضمانات الدفاع.
  3. لا يكفي توجيه مكاتيب إلى الجهات الأمنية أو السجنية لإعلام المعقب ضدّه بالطعن ما لم يثبت بأوراق الملف بلوغ ذلك الإعلام أو تعذر بلوغه، وإلا اعتبر مطلب التعقيب باطلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصول 01-02-04 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.