Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58210 بتاريخ 16/02/2024 : عدم قيام جريمة الفصل 96 م ج عند انتفاء الفائدة اللامشروعة
Principe juridique
- لدائرة الإتهام بمقتضى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية سلطة تقديرية في وزن كفاية الحجج والقرائن ولها باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية أن تضفي التكييف القانوني الذي تراه ملائما شريطة أن تبيّن الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تقوم الأركان القانونية لجريمة الفصل 96 م ج إلا إذا ثبت استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس أو للغير أو ثبت تحقق مضرة للإدارة على الوجه الذي يتطلبه النص، وإلا تعيّن حفظ التهمة لتجردها.
- تغيير بعض فصول الصفقة لا يكفي بذاته لقيام الركن المادي لجريمة الفصل 96 م ج ما لم يقترن بثبوت فائدة لا وجه لها أو مضرة للإدارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.