Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58327/58311 بتاريخ 08/04/2024 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في نطاق الحقوق المدنية

J P 58327/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض من حيث المبدأ نقاوة السوابق العدلية غير أن غياب صحيفة السوابق العدلية بملف القضية لا يمنع المحكمة من الإذن بالتأجيل ما دام الأصل في الإنسان الاستقامة وتقدير العقوبة موكول لوجدان قاضي الأصل بشرط التعليل.
  2. التثبت من السوابق العدلية عبر عرض المتهم على القيس العدلي هو إجراء يندرج ضمن مهام النيابة العمومية أو قاضي التحقيق في مادة الجنايات ولا يتحول إلى التزام محمول على محكمة الأصل بمجرد النظر في ملف يخلو من تلك الصحيفة.
  3. حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام والقرارات النهائية يظل مقصورا على حقوقه المدنية ولا يمتد لمناقشة الدعوى العمومية أو الحلول محل النيابة العمومية في الطعن المتعلق بالشق الجزائي.

Textes appliqués

  • طبق الفصلين 397 و 32 م ج-الفصل 53 م ج-الفصل 210 م إ ج-حيث حصر الفصل 258 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.