Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58331 بتاريخ 21/05/2024 : بطلان الحكم عند عدم التنصيص على هوية جميع القضاة المشاركين في إصداره
Principe juridique
- وجوب تضمين لائحة الحكم هوية جميع أعضاء الهيأة الحاكمة يعد شرط صحة جوهريا يترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
- الإجراءات المتعلقة بسلامة الأحكام ومطابقتها للقواعد الشكلية الأساسية تعتبر من النظام العام ويجوز التمسك بخرقها كوجه من أوجه مخالفة القانون.
- قيام دائرة جنائية استئنافية بتشكيلة قانونية يقتضي أن تعكس لائحة الحكم تركيبتها الفعلية كاملة، ويؤدي غياب التنصيص على أحد القضاة المشاركين إلى اعتلال الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.