Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58306 بتاريخ 21/05/2024 : انتفاء القصد الجنائي العام ينفي جريمة التدليس
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
- لا تقوم جريمة التدليس متى انتفى ركن القصد الجنائي العام باعتباره عنصرا حاسما في تكييف الفعل الجزائي.
- لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بخصوص تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا وفق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.