Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58306 بتاريخ 21/05/2024 : انتفاء القصد الجنائي العام ينفي جريمة التدليس

J P 58306/202421 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج.
  2. لا تقوم جريمة التدليس متى انتفى ركن القصد الجنائي العام باعتباره عنصرا حاسما في تكييف الفعل الجزائي.
  3. لا تقبل مؤاخذة محكمة الموضوع بخصوص تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا وفق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.