Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58378 بتاريخ 16/10/2015 : لا يثبت الخطأ الفادح المبرر للطرد إلا بحجة يقدمها المؤجر

J P 58378/201516 octobre 2015

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة الخطأ الفادح المبررة لإنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر إلا إذا أدلى هذا الأخير بما يثبت ارتكاب العامل للواقعة المنسوبة إليه، وإلا عُدّ القطع دون سبب شرعي وجدي وموجبا لغرامة الطرد التعسفي.
  2. يعتمد الأجر الخام عند احتساب منحة الإعلام بالطرد ومكافاة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي باعتبار أن الأجر يشمل الأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة متى لم تكن ذات صبغة استرجاع مصاريف.
  3. لا يفتح عدم توفير لباس الشغل طبق الالتزام القانوني حقا في منحة تعويضية للعامل إذا كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا يتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مدني مقابل ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.