Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58359 بتاريخ 08/01/2019 : عبء إثبات استحقاق تعويضات حوادث الشغل لتحرير المتضرر من شرط الإدلاء بما يفيد طلبها
Principe juridique
- الفارق في التعويض المنصوص عليه بالفصل 121 من مجلة التأمين يهدف إلى تجنب الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر، ولا يخول إلا في حدود الأضرار القابلة للتعويض في آن واحد بموجب تشريع التأمين وتشريع فواجع الشغل والأمراض المهنية.
- لا يجوز تحميل المتضرر عبء إثبات تقدمه بطلب تعويض طبق تشريع حوادث الشغل متى لم يدع ذلك، لأن في ذلك مخالفة للقواعد العامة للإثبات بإلزامه بإثبات واقعة غير مدعاة أو بإثبات أمر سلبي يتعلق بعدم تقاضي تعويض.
- متى أثبت المدعي أصل الالتزام بقيام الحادث والمسؤولية المؤمن عنها، تحمل المدعى عليها عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه بإقامة الدليل على حصول المتضرر على تعويضات في إطار التشريع الخاص بحوادث الشغل عند ثبوت الصبغة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من مجلة التأمين-قانون فواجع الشغل والأمراض المهنية-المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11/10/1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط-القانون عدد 70 المؤرخ في 11/11/1972-الفصل 421 م ا ع-الفصل 170 من م ت-قانون 2005-الفصل 8 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 مؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.