Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58431 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده على النحو الذي يترك أثرا كتابيا

J P 58431/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. تعد إجراءات الطعن الجزائي قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمس قبول الطعن أو صحته بحسب ما يقرره القانون.
  2. يستوجب تقديم مطلب التعقيب استكمال إجراء إعلام المعقب ضده فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما يثبت حصول الإعلام أو تعذره، وإلا اعتبر الإجراء غير منجز قانونا.
  3. يترتب على الإخلال بإعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بطلان مطلب التعقيب باعتباره إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبمصلحة المتهم الشرعية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.