Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58492 بتاريخ 11/06/2024 : سلامة تعليل محكمة الموضوع متى بُني على مستندات لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يعدّ احترام موجبات الفصل 263 مكرر من م ا ج شرطا جوهريا من إجراءات الطعن بالتعقيب المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها رفض الطعن شكلا.
- يقتضي التعليل اللازم لصحة الأحكام أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا ومسببا وفق القانون، ويعدّ ما يرمي إلى مجادلتها في تقدير العناصر المعتمدة جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.