Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58586 بتاريخ 27/12/2023 : انتفاء منع الورقة القاطعة بفعل الخصم متى كان طالب الالتماس طرفا في الحجة

J P 58586/202327 décembre 2023

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الالتماس المبني على الظفر بورقة قاطعة بعد الحكم أن تكون الورقة القاطعة قد منعت عن طالب الالتماس بفعل خصمه، فلا يكفي مجرد الحصول عليها لاحقا إذا كان عدم تقديمها راجعا لسبب لا ينسب للخصم.
  2. لا تتحقق حالة المنع بفعل الخصم متى كان طالب الالتماس طرفا في الحجة المحتج بها، لأن صفته كطرف تفترض علمه بوجودها ومضمونها بما ينفي الجهل المشروع الذي يبرر استعمال طريق الالتماس.
  3. الدفوع المتعلقة بالعجز عن تذكر ملابسات تحرير الحجة لا تصلح بذاتها لإثبات منع الورقة القاطعة، ما لم تقترن بما ينهض دليلا على أن الخصم قام بعمل إيجابي حال دون تمكين طالب الالتماس من الاستظهار بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 156 م م م ت-الفصل 157 م م م ت-الفصل 158 م م م ت-الفصل 163 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.