Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58546 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن باعتبار هذا الإجراء شرطا لازما لقبول التعقيب من غير النيابة العمومية.
- قيام كتابة المحكمة بتوجيه استدعاء لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه لا يعفي الطاعن من عبء احترام إجراءات التعقيب اللاحقة ولا يوقف سريان الآجال المرتبطة بها متى لم يتم القيام بما يوجبه القانون.
- إذا تحقق موجب السقوط الإجرائي تعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التطرق إلى أصل المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 autres décisions
- الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.