Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58546 بتاريخ 16/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 58546/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن باعتبار هذا الإجراء شرطا لازما لقبول التعقيب من غير النيابة العمومية.
  2. قيام كتابة المحكمة بتوجيه استدعاء لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه لا يعفي الطاعن من عبء احترام إجراءات التعقيب اللاحقة ولا يوقف سريان الآجال المرتبطة بها متى لم يتم القيام بما يوجبه القانون.
  3. إذا تحقق موجب السقوط الإجرائي تعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التطرق إلى أصل المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.