Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58577 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراء تقديم عريضة الطعن وإعلام المعقب ضدّه

J P 58577/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تقديم عريضة الطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المقررة وإعلام المعقب ضدّه إجراءً أساسيا يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن لارتباطه بضمان حق الدفاع.
  2. تكتسي القواعد الإجرائية الجزائية صبغة آمرة من النظام العام ويترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يهدف إلى صون التوازن بين فاعلية العدالة الجزائية وضمانات المحاكمة العادلة.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب المرفوع من وكيل الدولة العام إذا لم تُستوفَ إجراءات تقديم العريضة وبيان مستندات الطعن بما يحقق تمكين المطعون ضده من ممارسة حقه في الدفاع أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 262 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.