Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58587 بتاريخ 27/02/2024 : قصور التعليل يعيب قرار الاتهام عند توجيه تهمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار دون إبراز عناصرها القانونية

J P 58587/202427 février 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة التعليل أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. لا يقوم إسناد تهمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار إلا إذا أبرزت محكمة الموضوع العناصر المادية الدالة على قصد الاتجار ببيان ما يفيد تجاوز الكمية للحاجة العادية للاستهلاك وتحديد مظاهر الإعداد للبيع وفق ما يستفاد من معطيات الضبط.
  3. يتطلب الركن المعنوي في جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار ثبوت القصد الجنائي الخاص إلى جانب العلم والإرادة وعلى محكمة الموضوع إقامة الدليل على علم المتهم بطبيعة المادة المحجوزة كمخدر محجر قانونا عند إنكاره للتهمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.