Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58587 بتاريخ 27/02/2024 : قصور التعليل يعيب قرار الاتهام عند توجيه تهمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار دون إبراز عناصرها القانونية
Principe juridique
- يشترط لصحة التعليل أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يقوم إسناد تهمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار إلا إذا أبرزت محكمة الموضوع العناصر المادية الدالة على قصد الاتجار ببيان ما يفيد تجاوز الكمية للحاجة العادية للاستهلاك وتحديد مظاهر الإعداد للبيع وفق ما يستفاد من معطيات الضبط.
- يتطلب الركن المعنوي في جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار ثبوت القصد الجنائي الخاص إلى جانب العلم والإرادة وعلى محكمة الموضوع إقامة الدليل على علم المتهم بطبيعة المادة المحجوزة كمخدر محجر قانونا عند إنكاره للتهمة.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصول 4و5 و7 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 272 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.